المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الخمس
كان لغرض التصدي للأمور الحسبية كالحاكم الشرعي فليس له هذا الحق .
السؤال ٦٥ : هل يلزم في إعطاء المستحق الخمس كونه مصلياً بحيث يجب العلم بذلك إذا جهل في حال الاعطاء؟
الجواب : لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم إذا كان إعطاء الخمس موجباً لاعانته على المعصية لم يجز .
السؤال ٦٦: ما حكم من يريد أن يجعل له رأس سنة ليخمّس أمواله ولكنه لا
يستطيع تذكّر أرباح السنوات السابقة وخاصة أنّه كان يعتمد على والديه
ومحصوله قليل ؟
الجواب : يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي .
السؤال ٦٧: لو كان المكلف يعمل موظفاً في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من
راتبه الشهري جزءاً تدّخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون
ربح ، والذي هو بربح لا يدري عن حاله ، هل هو مضاربة أو ربا أو غير ذلك ؟
فهل يجوز له والحالة هذه أن يجعله بربح ؟
الجواب : ما لم يشترط معها أن تربحه على ما تدّخره له ، جاز له أن يأخذ
الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهليّة غير حكومية إسلامية فله جميع ما
تدفعه له ، ويدفع خمس ما مضى له عليه سنة ، وان كانت شركة حكوميّة فيأخذ
الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم يتصدّق بنصف الربح الذي أخذه ، ويجعل
لنفسه الأصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة وجب عليه الخمس
للمجموع الذي صار خالصاً له ، ولم يصرفه من ربحه .