المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦ - كتاب الصلاة
ترب المسجد وفرشه بنقلها مثلاً منه إلى غيره مع الضرورة ، كما لو كان
المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ورأى الإمام أن تقام الجماعة في مكان أوسع أو
أهل البلاد ، فهل يجوز للوكيل أو الولي نقل الترب إلى ذلك المكان الذي تقام
فيه صلاة الجماعة ، ثم إعادتها إلى المسجد الذي نقل منه ، وعلى فرض الجواز
هل يجوز ذلك مطلقاً أو مخصص بالضرورة كالذي مر؟
الجواب : إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل فلا يجوز النقل إلى غير محلها.
السؤال ٦: إذا نذر شخص فراشاً لمسجد مخصص ، فلما جاء به إلى المسجد وجده لا
يحتاج إليه ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش ، فهل يجوز أن يدفعه إلى
المسجد الآخر ام لا؟
الجواب : إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا ترجى له فائدة فلا يلزم له بهذا النذر وله الخيار حينئذٍ بما يريد أن يفعل به.
السؤال ٧ : إذا كان المسجد مستغنياً عن بعض الفرش وعن بعض الترب لكثرتها فيه ، فهل يجوز نقل بعضها أو بعض الفرش إلى مسجد آخر يحتاج؟
الجواب : إذا كانت موقوفة فلا يجوز.
السؤال ٨ : هل يجوز للولي أن يعير أحداً بعض فراش المسجد لعرس مثلاً أو
للحسينية للقراءة ، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره
من الحاجيات ، كالميكرفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت
استعماله؟
الجواب : مع كونها وقفاً مخصوصاً لا يجوز الانتفاع بها في غيره.
السؤال ٩ : إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية