المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - كتاب الخمس
وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجّب ؟ فهل هذا العمل مجزٍ للذمة؟
الجواب : نعم مجزٍ ، ولا يجب إلا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ،
ولكن مع الأداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع
بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ،
فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع أداء في الأثناء ، ويؤدي البقيّة
، وذلك لأن ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلّق الخمس فيه
أيضاً ، لأنه من نفس ربح السنة فليس معفيا عن إخراج خمسه بخصوصه ، كما أن
بدل المأكول والملبوس معفي عن إخراج خمسه بخصوصه لأنهما من مؤونة السنة ،
وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤونة السنة حتى تعفى من الخمس .
السؤال ٩٣ : لو اشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة الاف دينار ليتهرّب من دفع
الضرائب ، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة الاف دينار . فهل يجب عليه
تخميس الزائد؟
الجواب : نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤونة مستحقة له .
السؤال ٩٤ : لو كان المكلف لا يخمس على الإطلاق ، وحصل في هذا الشهر على
مبلغ ألف دينار مثلاً والان يريد أن يخمس ، فهل يجب تخميس الألف مع العلم
أنه لم تمر عليها مدة سنة؟
الجواب : ليس على هذه الألف وجوب الخمس قبل انتهاء سنتها .
السؤال ٩٥ : المال الذي يؤخذ احتيالاً من شركات التأمين والدولة هل يجب الخمس فيه قبل مجيء رأس السنة؟
الجواب : لا يجب إلا بعد انتهاء سنته .