المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١ - كتاب الطهارة
السؤال ٣: إذا جامع الرجل زوجته الميّتة بعد تغسيلها بالمياه الثلاثة ، فما هو حكمه؟
الجواب : ارتكب بذلك الفعل حراماً وعليه الحد ، ووجب عليه غسل الجنابة .
السؤال ٤: في الغسل الترتيبي إذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل ، فما حكمه؟
الجواب : لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو ،
ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل .
السؤال ٥: شخص اغتسل غسل الجنابة وفي ذمته أغسال أخرى ، وهو يعلم بها ولم
ينوها أو نسي أن في ذمته اغسالاً ، أو جهل بذلك ، فهل يجزي غسل الجنابة عن
تلك الأغسال ، أم لا ؟
الجواب : غسل الجنابة كافٍ على جميع التقادير.
السؤال ٦: شخص أتى بغسل واجب وفي ذمته غسل واجب آخر ، ولم ينوه ،إما لنسيانه له ، أو لجهله بهِ ، فما حكم ذلك ؟
الجواب : غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر ، بل أنّ الغسل إذا كان مسلَّم الاستحباب يسقط الغسل الواجب .
السؤال ٧: تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا؟
الجواب : يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد.
السؤال ٨: إذا أجنب شخص من دون أن يلتفت لذلك ، ثم أتى بأحد الأغسال
المستحبة المجزية عن الوضوء ، فهل يجزي هذا الغسل المستحب عن غسل الجنابة ؟