المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤١ - كتاب الخمس
السؤال ٥٠: إذا كان إنسان مطلوب بدين من قبل ثلاث سنين وجاء وقت الحساب في
العام الرابع هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا لأنه لم يف به قبل
؟
الجواب : إذا وفى الدين من ربح العام فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين لا خمس عليه .
السؤال ٥١: إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ولم يستطع شراء النصف الثاني
وأراد شريكه أن يبيع فإذا باع الدار كلها وكان المصرف السابق للبناء يساوي
ستين ألف ريال ، والبيع بمائتي ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دار
سكن ولا أرض هل عليه خمس الأصل أو خمس الزائد من المصرف؟
الجواب : إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم
يتعلق به الخمس . والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فان فضل منه شيء بعد
المؤونة تعلق الخمس بالفاضل .
السؤال ٥٢ : هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية ، رغم انها
تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب؟
الجواب : لا يجب الخمس فيها .
السؤال ٥٣ : وهل يجب الخمس أيضاً في أموال الماتم الحسينية ؟
الجواب : لا يجب الخمس فيها .
السؤال ٥٤: هل يشترط فيمن يستحق الخمس من السادة أن يكون لديه دفتر شرعي سنوي ؟
الجواب : لا يشترط ذلك .
السؤال ٥٥ : بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم