المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - كتاب الخمس
للمؤونة ولكن ليس له ما بازائه .
السؤال ٤٣ : إذا كانت له دار وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى إلا انه هدمها
وأعاد بنايتها تمشياً مع تطور العمران هل تحسب من المؤونة أيضاً ، أم
تستثنى منها فيجب في مصروفها الخمس ؟
الجواب : إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤونه تحسب من المؤونة .
السؤال ٤٤: تعطي ارامكو بعض موظفيها قروضاً لشراء أرض وبناية بيت للسكنى
وتخصم من قيمة الأرض خمسين بالمائة ومن البيت عشرين بالمائة ، فهل يجب
الخمس في الأقساط المسددة من المبالغ المقترضة من أرامكو قبل وبعد سكن
البيت ؟
الجواب : إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا
خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم ، وإن عمروها لغير سكنهم او
سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن
وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن .
السؤال ٤٥ : إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له
ليسكنه فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء؟ ام يخمس
الأشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالأسمنت الجديد والحديد
الذي لم يستخدم والآجر وغيره باعتبار قيمتها؟
الجواب : ما اشترى مما يستخدم للعمارة ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن
اشترى به فعليه تخميسه ،كما عليه تخميس ما استخدم لو لم يسكن بعد فيما بنى .