المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤ - كتاب الخمس
السؤال ٦١: إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين ما تعلق به الخمس ، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟
الجواب : لا خيار للوكيل في ذلك .
السؤال ٦٢: المباني التي للاستثمار ، إذا احتاجت لصيانة وترميم واصلاح ما
يخرب منها ، نتيجة الاستعمال من المستأجر، فقام المالك بها ، فهل يترتب على
ما يصرف لهذه الصيانة خمس، ويكون الخمس ربع ما صرف ؟ أم لا يترتب شيء على
ذلك ، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال ، حتى لو كان السعر السوقي قد
زاد؟
الجواب : إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس .
السؤال ٦٣: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق فيقدر فاضل المؤونة
لينضم إلى الفاضل ، فمثلاً: لو كان الفاضل النقدي ألفاً ، وفاضل المؤونة
مائتين ، فأخرج خمس الجميع (٢٤٠) ، فهل يعتبر المال المخمس (٩٦٠) ؟ مع أنه
سيصرف هذه المؤونة في العام الجديد ، وقد أنضم لرأس المال الصافي ؟ أو أنه
يعتبر المال المخمس (٨٠٠) فقط أو (٧٦٠)؟
الجواب : نعم في الصورة المفروضة يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس (٩٦٠) .
السؤال ٦٤: ما هو رأيكم في بعض الوكلاء مثل . . . هل هو مجاز من قبلكم
بان يجعل له وكلاء في بعض المناطق واحد أو اثنين يتصدون للأمور الحسبية
ويوجد في بعض المناطق وكلاء لكم ؟
الجواب : إذا كان جعل الوكلاء لغرض جمع الحقوق الشرعية والتسهيل على الناس وأن لا تبقى معطلة ثم ايصالها إليه فلا بأس به وإذا