المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - كتاب التقليد
عن بطلان ملزومه وهو توسيع الجواز الابتدائي للأموات إذا لازم الانحصار مع
المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعاً كما هو بديهي لأهله .
السؤال ١٠ : إذا وردت في الرسالة عبارة (لا يبعد) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم تكن فتوى فما المقصود منها؟
الجواب : نعم المقصود منها هي الفتوى.
السؤال ١١ : لو اختلف اثنان في مسألة ما ، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما
يخالف الآخر في حكم المسألة ، فتعصّب كل منهما وقال مرجعي يقول كذا فلابد
أن يكون كذا ، وقال الآخر بنحو كلام الأول ، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما
هو الحكم ؟
الجواب : يختاران مجتهداً آخر يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه .
السؤال ١٢ : هل يعتبر الاجتهاد في من يمارس تفسير القراَن الكريم ؟
الجواب : لا يعتبر الاجتهاد المصطلح ولكن يعتبر أن يكون خبرة في عمله ذلك .
السؤال ١٣ : هل حاشيتكم على كتاب (العروة) ـ الموجودة في الأسواق ـ موثّقة؟
الجواب : إذا كانت من الطبعة الأخيرة وهي طبعة سنة ( ١٤٠٠ هـ ) ـ تاريخ الجواب : ١٢ محرم سنة ١٤٠٤ هـ ـ فنعم.
السؤال ١٤: بالنسبة للفرد البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف يتمكن من
التعرف على أنّ فلاناً من العلماء من أهل الخبرة أم لا حتى يعتمد كلامه في
معرفة الأعلم من المجتهدين ؟
الجواب : لا بد من إحراز خبرويته كإحراز صلاحية أصل المرجع ولو بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان .