المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٥ - كتاب الخمس
يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على
أساس ذلك ، لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو
الواقع ؟
الجواب : نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة .
السؤال ١٦٨ : مَن كان عنده مال لم تمر عليه سنة إذا اشترى به قبل انتهاء
السنة شيئاً آخر ، كأن اشترى به أرزاً مثلاً، فهل يحسب له ، أي للأرز سنة
مستقلة أم لا؟
الجواب : لا يحسب للأرز سنة أخرى ، ويحسب من أول سنة المال المشترى به الأرز .
السؤال ١٦٩ : شخص اشترى داراً بألفي دينار مثلاً ثم بعد فترة باع قسما منها
ـ مع احتياجه لتمامها ـ بألف ومائتين دينار مثلاً ، وبقي ساكنا في القسم
المتبقّي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال :
أ ـ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟
ب ـ كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه لو كان الخمس واجبا عليه ؟
الجواب : في مفروض السؤال حيث أن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما
يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئاً من ذلك
أو صرف بعضه فليقدر بنفسه أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى
المتبقي فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر ،
فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه . والله العالم .
السؤال ١٧٠ : تذكرون (أدام الله ظلكم العالي) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولاً، ثم الاتجار به ،