المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الصوم
في وقت لا يسع الغسل فالأحوط أن يصوم ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك بطل صومه لبطلان تيمّمه . والله العالم .
السؤال ٣٦: إذا سافر المكلف قبل الزوال في شهر رمضان من دون تبييت النيّة
وأفطر فهل عليه القضاء مع الكفارة ، وهل يفرق الحكم بين العالم والجاهل ؟
الجواب : نعم عليه الكفارة على الأحوط ، مع علمه بالحكم ، والجاهل يقضي فقط .
السؤال ٣٧ : هل يجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف ، وهل تجوز القطرة في الأنف ؟
الجواب : إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس .
السؤال ٣٨: إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته أو بالعبث بذكره هل يفرق الحكم في الكفارة؟
الجواب : نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني دون الأول ففيه كفارة واحدة .
السؤال ٣٩: إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال ما حكم
صومه لو لم يتناول المفطر إذا كان ناوياً السفر من الليل أو لم يكن ناوياً
لذلك ؟
الجواب : يجب عليه أن ينوي الصوم حينئذ ، ويجتزي به في الحالين معاً .
السؤال ٤٠ : من أي وقت يجب الإمساك لصوم الغد ، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر
، وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم أو على أن الفجر يساوي ساعة
ونصفا ، أو سبع الليل ، أو ثمنه ؟
الجواب : يحتاط حينئذٍ بالإمساك من جزء يتيقّن أنّه من الليل مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب ، ويستمر عليه .