المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الصوم
مع وصول (٨٠%) منه إلى المعدة؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بصومه .
السؤال ٣١ : إذا تناول المكلّف الطعام أثناء الأذان للفجر ، وكان المؤذن
ليس الثقة العارف ، أو من المخالفين ، فما حكم صومه في هذا اليوم ؟
الجواب : المناط الاطمئنان بدخول وقت الإمساك ، وطلوع الفجر ، أو أذان الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب .
السؤال ٣٢: لو دخلت في فم الصائم ذبابة ووصلت إلى جوفه هل تضر بصومه ؟
الجواب : إذا كان بغير اختياره فلا يضر فإن أمكنه اخراجها اخرجها من غير ارتكاب مثل القيء بان أخرجها في حال كونها في الحلقوم .
السؤال ٣٣ : لو تناول المكلّف المفطر نسيانا ، وكان صائما نيابة ، أو نذرا ،
أو قضاء ، فهل يتم صومه ، أم يفطر باعتبار أن الواجب موسع ؟
الجواب : لا يفطّر تناول المفطّر سهواً ونسياناً مطلقاً فيبقى حكم الصوم
على حاله من جواز الإفطار ، أو وجوب الإتمام . والله العالم .
السؤال ٣٤: لو كان المكلف صائماً استحباباً وعرض عليه أخاه المؤمن الإفطار قبل الغروب طمعاً بالأجر للاثنين فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : ، نعم في الصوم المندوب ، إذا عرض المؤمن على أخيه الصائم الإفطار فافطر أثيبا كلاهما .
السؤال ٣٥: لو كان المكلف نائماً عند أقاربه في شهر رمضان ، واحتلم في
الليل ، واستحى أن يذكر لأقاربه ما حدث له من أجل الغسل ، لذلك تيمّم وبقي
جالساً إلى الفجر فما هو حكمه .
الجواب : إذا كان الغسل والحالة هذه حرجياً عليه فلا بأس ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيمّمه واقعاً