المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الصوم
الخروج قبل الزوال .
السؤال ٢٦ : هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل
أو معاون عن الإرضاع كما هو الحال في الحليب المجفّف المستعمل في إرضاع
الأطفال ؟
الجواب : لا يجوز في مفروض السؤال .
السؤال ٢٧ : من لا يستطيع التحرّز في عمله اليومي من الغبار ، هل يسقط عنه وجوب الصيام لو فرض ان عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد؟
الجواب : مجرّد ذلك لا يسوغ له الإفطار ، ولكن كل من يريد الرخصة فيه فله
أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله يفطر في سفره ثم
يرجع مفطراً ولو كان خروجه لغرض الافطار .
السؤال ٢٨ : لو كان المكلف مصاباً بمرض مزمن ، منذ عشر سنوات ، ولابدّ له من أخذ الدواء بشكل مستمر فهل يجب عليه الصوم ؟
الجواب : في مفروض السؤال مادام المرض مستمرا بتلك الحال لا يجب عليه الصوم
أداءً ولا قضاءً سوى دفع الفدية عن كل يوم بمد من الطعام وهو عبارة عن
الكيلوغرام فيصير عن الشهر إثنين وعشرين كيلو ونصفا . والله العالم .
السؤال ٢٩ : إذا أفطر المكلف عن عذر لمدة من الزمن ، فعليه أن يدفع الفدية ، فهل يجوز له الاستعجال بالدفع أم لا؟
الجواب : يجوز ذلك إذا كان يفطر لكونه شيخاً كبيراً ، أما إذا كان مريضا
مستمراً مرضه إلى شهر رمضان الثاني فالتعجيل في الدفع خلاف الاحتياط .
والله العالم .
السؤال ٣٠: قد ينصح الطبيب المريض بالربو أن يأخذ دواءً على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب ، فهل يجوز تناوله أثناء الصيام