المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤ - كتاب الصوم
السؤال ٢٢ : التيمّم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا إذا
علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل فهل
يتيمم حين ما ينام ولو أول لليل مثلا؟
الجواب : الأحوط في مفروض السؤال الجمع بين التيمم حين ينام ثم القضاء بعد شهر رمضان . والله العالم .
السؤال ٢٣ : إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله خصوصاً إذا عصر نفسه
لخروج الغائط فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الإدرار مع بوله
، فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان فهل يلزم نفسه من الادرار فلا
يتخلّى مهما استطاع ولعل في ذلك ضرراً عليه ؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليه إلزام نفسه عن الإدرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب . والله العالم .
السؤال ٢٤ : ذكرتم في بعض الأجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم حفظ نفسه
من الادرار في صيام شهر رمضان مثلاً إلا إذا تضرّر ولم تذكروا صحة صومه مع
التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع ؟
الجواب : نعم يفطره مع الخروج اختياراً حتى في تلك الصورة لكن من غير لزوم الكفارة .
السؤال ٢٥ : ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء
حتى تصبح ، فهل هذا لا ينافي فتواكم بعدم اجزاء صوم شهر رمضان والواجب
المعيّن إذا تأخّرت النية عن طلوع الفجر؟
الجواب : لا تنافي بينهما لأنها ناوية أيضاً بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر وله عدم