المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٤
السؤال ١٤ : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع
العلم بأنه مستطيع للحج ، وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على
أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
الجواب : لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان
الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته وله ان يجعل
عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها
جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا
يعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لأداء الحج .
السؤال ١٥ : قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم (١٣٧) ط
نجف (يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر
والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر) وقلتم في الطبعة الأخيرة المصححة
عندكم حاليا (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في
كل شهر والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وأن كان في آخره وبعمرة أخرى في
شهر آخر وان كان في أوله) والسؤال هل هذا عدول عن السابقة بحيث يدل على
وجوب من دخل مكة واعتمر في آخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة أول
الشهر، الإحرام ؟ أم أن الإحرام لا يلزمه إلا إذا انتهى شهر عددي ؟
الجواب : الحكم كما في الأخير وليس عدولا ولكن توضيحا لما أجمل سابقا
فالاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ولو كان يوم
الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها اليوم الأول من الشهر
الثاني وهو غير الشهر الذي اعتمر