المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٨ - كتاب الخمس
فلا ربح له من تلك السنة في آخر عامها فلا خمس عليه ، وان بقي له شيء من
ربحها ، وان نقص من ربح عامه السابق فعليه خمس ذلك الباقي .
السؤال ٣٩: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق (لا يملك قوت سنته بالقوة) في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الجواب : نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد وإن كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة .
السؤال ٤٠ : لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الأغنياء فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق إليه ؟
الجواب : يجوز بما يناسب شأنه .
السؤال ٤١ : لو أن مكلفاً تملك أرضاً في أثناء السنة الربحية وبناها في
أثناء السنة وسكنها قبل رأس السنة الربحية ، فهل يحسب ذلك كله من مؤونة
السنة علماً بأن رأس ماله انعدم في مصروفها؟
الجواب : ما صرفه في البناء من أرباح أثناء ألسنة فلا خمس فيه في مفروض
السؤال ، وما صرفه فيه من رأس ماله فإن كان متعلقا للخمس سابقا لزم تأدية
خمسه وإلا فلا .
السؤال ٤٢ : إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة التي
يعمل فيها فدفع ذلك القرض تدريجياً من أرباح السنوات الآتية هل تستثنى
الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها أو تحسب من مؤونة السنة حتى يتم الوفاء في
عدة سنوات؟
الجواب : إذا كان القرض للمؤونة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضه