المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦
السؤال ١٩ : ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟
الجواب : ان كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه فهو محرم لابدّ أن يعود فيتم العمرة ويتحلل .
السؤال ٢٠ : من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا فهل ، يجوز له
أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الجواب : له الدخول بغير إحرام قبل هلال صفر، فإن أهل قبل دخوله يجب الإحرام المجدد لدخولها.
السؤال ٢١ : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها
إلى الافراد، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة
المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى
إلى المدينة المنورة رأسا، وعلى الرغم منها، ولم تتمكن من الانفصال عنها،
فما هو حكمها؟
هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟
الجواب : لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، ولا بعدها في
الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت
عليها في أي شهر تمكنت بنفسها، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب
عليها أن تستنيب شخصا آخر للإتيان بها. والله العالم .
السؤال ٢٢: من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في