المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٧ - كتاب الصوم
على زوجها العلوي ، وأولادها وان كانوا علويين .
السؤال ١٩ : الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لابد أن تكون ثمن ذلك ؟
الجواب : نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام .
السؤال ٢٠: اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية عدم اجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه مع إحاطتكم لشيئين :
ا ـ عدم وجود المساكين .
٢ ـ وعلى فرض الوجود فإن المسكين لا يأخذ العين بل يزيد الثمن فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين ؟
الجواب : نعم لا يجزي دفع القيمة ، قمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى
مكان يوجد فيه المسكين ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين ، وأما في
فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه
بالوكالة عن الفقير ويدفع الثمن إليه ، وان لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة
كما في الفرض الأول .
السؤال ٢١ : من كانت عليه كفارات كثيرة كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله أو
أكثر من سنة استخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام
إلا أنه لا يستطيع لفقره ، فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون
لأنها كفارات كثيرة أفيدونا مأجورين ؟
الجواب : ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم وإذا بلغته يترك ويعتمد على الإطعام بمقدار الإمكان لبعض الأيام .