المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨ - كتاب الطهارة
أحكام الوضوء
السؤال ١: ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن
يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين
غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذاً فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل
أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل ؟
الجواب : ليست طهارة الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل تكفي
طهارتها حينه ، وليس حين بمعنى قبل ، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة
الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى المسح عادة.
السؤال ٢: ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في
المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولاً (فلو مسح المتوضئ من
الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح )
هل يصح الوضوء أم لا؟
الجواب : نعم يصح الوضوء.
السؤال ٣: إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجاً بمده عن حده وكان
مسرّحاً فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس حيث أن الشعر مسرّح لا مجموع على
الناصية ، أم يلزمه أن يفرق ؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا
وعلى فرض جوازه