المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٢
أحكام صلاة الطواف
السؤال ١ : من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجبة عليه يلزمه أن
يتأخر عن خلف مقام إبراهيم (ع) أكثر مما لو صلى وحده ، فهل صلاته مجزية في
هذه الحالة او لا؟
الجواب : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضاً.
السؤال ٢ : لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟
الجواب : لا تجب الإعادة .
السؤال ٣: ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل (ع) ؟
الجواب : لا بأس بهما فيه .
السؤال ٤ : هل تجري أحكام المسجدين (الحرام / النبوي) على التوسعة الحاصلة
بعد عهده (ص) من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول ثواب الصلاة فيهما؟
الجواب : نعم تجري على الأحوط .
السؤال ٥: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم (ع) عن خلفه أم لا فلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا ما حكم صلاته ؟
الجواب : نعم يشترط قربه وخلفه مهما أمكن ، ومراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا في الصلاة لطواف الفريضة، أما لطواف النافلة فله