المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٤
فهل تلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا؟
الجواب : الأولى لها الإعادة من غير لزوم . والله العالم .
السؤال ١١ : وهل هذا الحكم جار أيضاً في كل من قدّم الطواف والسعي على الموقفين لعذر؟
الجواب : نعم .
السؤال ١٢ : ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه
الذي طاف به الطواف الواجب وصلى به ركعتي الطواف كان باطلا فهل يلزمه الآن
أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أنّ عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شيء ؟
الجواب : إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالإهمال .
السؤال ١٣ : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشكّ في أنه هل أتى بطواف
النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ما يبني، هل تحكم قاعدة
التجاوز هنا أم أصالة العدم ؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به ، وأما إذا كان
الشك قبل الوطء لأهله فلابدّ من الاعتناء به ، والاتيان بالطواف بنفسه إن
أمكن لم إلا فبنائبه .
السؤال ١٤ : لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب : لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلّة ويصلي كذلك بعده ، ولا يكفي الواحد عن الجميع .
السؤال ١٥ : لو كان الإنسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله
الحرام ولم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الجواب : نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكّن وإلا