المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٦ - كتاب الزكاة
فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوّش إمام الجماعة؟
الجواب : لا يجوز له ذلك .
السؤال ٥٤ : إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة وقطع الصلاة ، فهل يبني المأمومون على ما قرأ أم يستأنفون القراءة؟
الجواب : يجب إستئناف القراءة .
السؤال ٥٥ : ذكرتم في إجابتكم على السؤال عما إذا كان الإمام في صلاة
الجماعة يقلب بعض الحروف في القراءة كحرف الضاد يقلبه (ظ) . أجبتم عن ذلك
بجواز الائتمام حيث لا يمكن إحراز القلب ، فهل تقصدون من إحراز القلب عند
المأموم ؟ وإذا كان المأموم محرز القلب عند الإمام فهل يجوز له الائتمام به
في هذه الحالة ، حيث إن جميع شرائط الإمام متوفرة فيه ما عدا انه يقلب حرف
الضاد إلى (ظ) قطعاً في المغضوب والضالين غير عامد القلب ، حيث ان هذه
لهجته التي درج عليها وتعود لسانه عليها؟ والمأموم يحرز منه القلب قطعاً؟
الجواب : في فرض علم المأموم وإحرازه لا يجوز الاقتداء به في مورد ضمان الإمام قراءته ، ولا بأس في الركعتين الأخيرتين .
السؤال ٥٦ : لو صلّيت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية ، هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا؟
الجواب : نعم يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة .
السؤال ٥٧ : إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع
رأسه من الركوع هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟