المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣ - كتاب التقليد
الكبائر
السؤال ١: إذا قال الوالد لولده (أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك
يا ولدي) ولكن سفرك يؤذيني من حيث ان فيه فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني
فهذا المعنى يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟ّ
الجواب : إذا كان السفر موجبا للأذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضرراً عليه .
السؤال ٢: إذا شك الولد في نهى والده انه من أي الأقسام السابقة فهل تحرم عليه المخالفة أم لا؟
الجواب : لا تحرم المخالفة في هذا الفرض .
السؤال ٣: والد نهى ولده عن السفر لطلب العلم في مكان مخصوص كأن قال له (لا
تسافر إلى بلاد العراق مثلاً ولو لطلب العلم فإني أخاف عليك ولا آمن عليك
من الضرر فهل يحرم السفر أم لا؟
الجواب : إذا استلزم السفر المذكور أذية الوالد لم يجز إلا إذا كانت مصلحة السفر أهم .
السؤال ٤: على تقدير مخالفة الولد لوالده في الفرض المذكور في السؤال
السابق وتحقق السفر من الولد ما هو الحكم بالنسبة إليه أولاً: إلى صلاته هل
هي قصر أم تمام ؟ وثانياً: بالنسبة إلى جواز الاستمرار في البقاء وعدمه ؟
الجواب : إذا كان السفر المذكور موجباً للأذية ولم تكن مصلحة السفر