المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩ - كتاب الخمس
من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع .
السؤال ٦: هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغاً ما من المكلف بعنوان
المصالحة عن المبالغ التي استهلكت ، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل
التخميس وأنفق في سفره الف ريال مثلاً .
الجواب : إن كان شاكاً بأن في ذمته خمس ما صرفه فللحاكم أو وكيله ان يصالحه
بمبلغ يراه مناسباً ، وإن كان متيقنا بان في ذمته خمساً واجباً فلابد من
دفع ذلك المتيقن ولا مجال لهما من صلح معه .
السؤال ٧: إذا كان لي دين عند شخص ، وهذا الشخص متناسٍ للدين ، ولكن لو
طالبت به لدفعه ، وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين ، فهل يجب
دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه ؟
الجواب : نعم يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ولا تنتظر أداءه .
السؤال ٨: إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمناً هدية أو يريد أن يشتري سيارة له
أو يبني له بيتاً أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه
إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟
الجواب : ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف ، وقد يعرف بأن لا يلومك الناس مع ذلك الصرف .
السؤال ٩ : هل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟
الجواب : لا دخل له في ذلك .