المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦ - كتاب الصوم
الزوال . والله العالم .
السؤال ١٤ : لو استمنى الصائم بيده جاهلاً بالحكم ، ماذا عليه ؟
الجواب : إذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ولكن جهل بأنه يفطّر فقط
وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل اصل الحرمة فعليه القضاء فقط .
السؤال ١٥ : الدقيق الذي يسلّم عن طريق البطاقة التموينية أسعاره مخفّضة
بينما في السوق الحرّة أسعاره مرتفعة ، فمن أيّها تدفع زكاة الفطرة ؟ إذا
أراد المكلف أن يدفع القيمة؟
الجواب : تعطى الفطرة بقيمة السوق التجارية ، وان كانت غالية ، نعم إذا كان
المكلف فقيراً لا يملك مؤونة سنته ، لم تجب عليه الفطرة . والله العالم .
السؤال ١٦ : لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين ، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفّل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلاً ؟
الجواب : لا يجوز ذلك .
السؤال ١٧ : هل يجوز للعلويّة المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي أو الزكوات الأخرى علماً بأن زوجها عامي ؟
الجواب : لا يجوز ، نعم إذا كان لها أولاد غير علويين يجوز إعطاؤهم ولو
بواسطة أمّهم ، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له .
السؤال ١٨ : لو انعكست المسألة بأن كان الزوج علوياً والزوجة من العامة فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة من أقاربها؟
الجواب : لا يجوز إلا بالترتيب السابق ، أي إذا كانت فقيرة بمعنى عدم انفاق
زوجها عليها نفقتها ، جاز لها الأخذ وحينئذٍ لها أن تصرفها