المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٠
من إحرامه فالذي يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط أو اللمس والتقبيل كذلك ؟
الجواب : ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط .
السؤال ٧: الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي ويجوز لها في الإحرام ذلك فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الإحرام أم لا ؟
الجواب : لا يجوز لها ستر الوجه حال الإحرام بالبرقع أو النقاب بل الأحوط
عدم الستر بأي ساتر ولا بأس عليها بالتحجّب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها،
بل يجب على الأحوط .
السؤال ٨: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه ؟
الجواب : لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمّل الكشف حرجيا.
السؤال ٩ : إذا جازت تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط ؟
الجواب : مع الضرورة لا يشترط .
السؤال ١٠ : لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس
مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط ، أي
التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم
لا وما الحكم عند الضرورة؟
الجواب : كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة .
السؤال ١١ : ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الإحرام ؟
الجواب : لا بأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال