المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
النزول والصعود. والله العالم .
السؤال ١٢ : هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم حمله على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟
الجواب : لا يصدق على ذلك السلاح .
السؤال ١٣ : لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام ، فهل يجب عليها ستر
الكفين وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغاً شرعيا للبسها؟
الجواب : لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.
السؤال ١٤ : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات
مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟
الجواب : لا يجوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها الايذاء فلا بأس.
السؤال ١٥ : هل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم ؟
الجواب : لا يجوز إلا مع إيذائها.
السؤال ١٦ : هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كالهيل
والدارسين وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الأسنان وشامبو الرأس ؟
الجواب : نعم على الأحوط .
السؤال ١٧ : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الازار عن السقوط ، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟
الجواب : نعم لا بأس .
السؤال ١٨ : هل في لبس المرأة للقفازين كفارة؟ إن كانت فما هي ؟
الجواب : نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة.