المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١ - كتاب الخمس
السؤال ٧٩ : لو فرضنا أن موظفاً (غير تاجر) تبدأ سنته المالية في الأول من
جمادى الأولى ١٤٠١ وبعد إخراجه للخمس الذي في ذمته بقي معه مبلغ مقداره ٥٠٠
دينار ، وخلال السنة الجديدة ولنفرض في ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٠١ نقص هذا
المبلغ إلى ٣٠٠ دينار ثم صعد مرة اخرى في ٣٠ رجب ١٤٠١ إلى ٦٠٠ دينار ثم نزل
مرة أخرى إلى ١٠٠ دينار في ٢٠ رمضان ١٤٠١ ، فما هو المبلغ الذي يستطيع أن
يعوّل عليه في إخراج خمسه في رأس السنة المالية المحددة له في الأول من
جمادى الأولى ١٤٠١؟ هل المبلغ الذي بدأ منه رأس سنته المالية في جمادى
الاولى وهو ٥٠٠ دينار ، أم عليه مراعاة أقل المبالغ التي وصل إليها رصيده
خلال السنة المالية وهو في هذا الفرض ١٠٠ دينار؟
الجواب : الخمس اللازم إخراجه في كل سنة انما هو على رصيده المولود في هذه
السنة المتبقي له بعد انتهائها ، فإذا صرف الرصيد المخمّس السابق حتى لم
يبق شيء أو بقى قليل فإن كانت هذا منه عوائد السنة اللاحقة ومضى عليه الحول
فعليه تخميسه فقط ، وان كان من عائده المتبقي من السنة المخمس فيها فلا
خمس فيه عليه . والله العالم .
السؤال ٨٠: ما تقولون في ولاية عدول المؤمنين على سهم الإمام في حالة تعذرها للمجتهد ، وكيف يكون التعذر؟
الجواب : لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للأمور حقا تصل النوبة إلى
التوصل بعدول المؤمنين ، ولا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه مع سهوله طرق
المواصلات بأنحائها .
السؤال ٨١ : شخص يملك أرضا ـ شرعا ـ وهو يستغلها الان ولكنها مسجلة