المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨ - كتاب الطهارة
أحكام الجبيرة
السؤال ١ : شخص احترق مقدار من كلتي يديه ، أو احترق تمام وجهه على نحو لا
يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه ، فما هي وظيفته تجاه الصلاة؟
الجواب : إذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به ، وإذا احتاج إلى الغسل في هذه
الحالة أيضاً أتى بالغسل الجبيري ، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء
يأتي بالتيمم بأيّ نحو أمكن.
السؤال ٢: المكلف الذي شدت يدهُ إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر
فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟ وإذا أراد التيمم أو
الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك ، وفى صورة عدم وجود النائب هل تكفي
اليد الواحدة أم لا؟
الجواب : إذا تمكن من الإتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، وإلا استناب
على النحو المذكور في الرسالة ، وإذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن ،
وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور . وإذا لم يتمكن من ذلك
أيضاً اكتفى باليد الواحدة .
السؤال ٣: العملية الجراحية البلاستيكية ، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها؟
الجواب : لابد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين التيمم ، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة