المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦ - كتاب الطهارة
يجعل شعره ذا رطوبةٍ كثيرةٍ قبل المسح فما هي الوظيفة ؟
الجواب : إذا كانت رطوبة المسح كثيرة بنحو تمحو معها الرطوبة الأولى الحاصلة من إدخال الأصابع فلا إشكال في هذهِ الكيفية.
السؤال ٤٢: إذا مسح المتوضئ رأسه منكوساً ، أو عرضاً من أحد الجانبين إلى
الآخر ، فهل وضوءه محكوم بالبطلان ؟ وهل يفترق الحكم في صورة علمه بذلك أو
جهله به ؟
الجواب : نعم وضوءهُ محكوم بالبطلان على الأحوط في جميع الصور .
السؤال ٤٣: مَن قطعت يده اليمنى من فوق الزند هل يلزمه المسح بباطن اليد
المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى
باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟
الجواب : نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.
السؤال ٤٤: قلتم في المسح : (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة).
الجواب : إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح
حينئذٍ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت اقل من رطوبة ماء المسح
.
السؤال ٤٥: المرفق : هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، فأيّ مقدارِ منه يجب
غسله مع اليدين ؟ لأنه قد يرى أن بعضاً يغسل من فوق الذراع شيئاً يسيراً
جداً.
الجواب : المقدار الذي يجب غسله من مجمع العظمين هو ما يتيقن معه المتوضئ نفسه بغسل مرفقه ولو يسيراً.
السؤال ٤٦: نشاهد أحيانا بعض المقدسين من أهل الإيمان يخلعون خاتمهم حين الوضوء ، لشبهة في أذهانهم ، وهي أن تحريك