المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - كتاب الطهارة
أحكام التخلّي
السؤال ١: لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلا بلزوم التعدد فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة؟
الجواب : يغسل ما أصاب الموضع برطوبة ، وأما طهارته الحدثية صحت وصحت
الصلوات التي صلّيت مع تلك الملابس ، والموضع إذا كانت بالجهل عن قصور لا
التقصير.
السؤال ٢: هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين ، أن لا يستقبل ولايستدبر
بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي ، وهل يجب عليه أن يمنعه من مس كتابة
القرآن والأسماء الحسنى بغير طهارة؟
الجواب : لا يجب .
السؤال ٣: ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن
يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ،
ثم ينترها ثلاثاً وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي ؟ وهل هناك
فرق بين عصر الحشفة أو نترها ، إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي المسائل
المنتخبة العصر؟
الجواب : كلاهما سيان .
السؤال ٤: ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول ؟
الجواب : يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شيء في المجرى بان احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء.