المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - كتاب الطهارة
أقسام المياه وأحكامها
السؤال ١ : مقدار الكر بالمساحة (٢٧) شبراً ، وبالوزن (١٢٨) مناً تبريزياً
إلا (٢٠) مثقالاً ، كما قررتم ذلك في محله ، فإذا كانت المساحة المعينة لا
تستوعب المقدار المذكور ، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة؟
الجواب : ان كلاً من الوزن والمساحة كافٍ في تعيين المقدار.
السؤال ٢: المياه المعدة للشرب والتي تمتد انابيبها إلى داخل المنازل ،
كثيراً ما يكون لون مائها كلون الحليب ، أو اللبن ، لكن بعد مضي وقت قصير
على انفصالها عن الأنبوب واستقرارها في الإناء يزول ذلك التغير الذي ينشأ
كما يقال من إضافة بعض المواد المعقِّمة للمياه لتمنع من الأمراض ، فهل حكم
هذه المياه كحكم الماء المضاف ؟
الجواب : الماء المضاف هو الذي لا يصدق عليه اسم الماء عرفاً ، كما العنب
واللبن وأمثالها ، وهو لا يصير ماءً مطلقاً ، إلا إذا انفصلت عنه الأجزاء
التي خالطته نظير ماء الورد ، حال ترسب الورد في قعر الإناء ، وأما تغير
الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الإضافة .