المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٣
أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء.
السؤال ٦: ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو
ويصليها جماعة ويستنيب أيضا، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر،
فالرجال والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة
قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ومع ذلك لا يتعلمون، فهل
أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون ؟
الجواب : الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.
السؤال ٧: هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل (ع) فريضة كانت أم نافلة؟
الجواب : لا يصح ذلك القول وتصح الفريضة والنافلة .
السؤال ٨: هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل (ع) لدفن ٧٠ نبيا أم هناك سبب آخر؟
الجواب : لا مانع منها كما عرفت له وإنما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك .
السؤال ٩ : المعلمون أي الأشخاص الذين يسافرون مع الحجاج في موسم الحج وفي
شهر رجب للعمرة للإرشاد في كل عام وتستغرق سفرتهم في كل فترة من ٢٣ إلى ٢٨
يوما فما حكم صلاتهم الرباعية في هذه الفترة؟ هل يلزمهم القصر أو يجب عليهم
الجمع بين القصر والتمام ، وعلى تقدير أن بعضهم قد تستغرق سفرته مدة
أربعين يوما والبعض الآخر قد يسافر فقط في موسم الحج أو في شهر رجب للعمرة
والبعض قد يسافر في كل عامين مرة فما حكم