المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٥
فبالاستنابة. والله العالم .
السؤال ١٦ : إذا مدّ المكلف يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار
الكعبة، تقولون في المناسك (الأحوط أن لا يمدّ يده .. . الخ) فهل هذا
الاحتياط وجوبي أو لا؟ وإذا كان وجوبيا فما هو تكليفه فيما إذا رجع إلى
بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الجواب : لا شيء عليه وطوافه صحيح . والله العالم .
السؤال ١٧ : هل يجوز للمكلف أن يطوف بالازار فقط ، علما أنه ساتر من السرة إلى الركبة.
الجواب : لا بأس به والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.
السؤال ١٨ : مَن طاف وصلّى ركعتي الطواف هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أو مستحب ، أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي ؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك .
السؤال ١٩ : إذا حلّ المحرم من إحرامه ثمّ قلّم أظافره ، وتبيّن له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً ماذا يجب عليه ؟
الجواب : يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير.
السؤال ٢٠ : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف
، مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟
الجواب : في مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصلاة.
السؤال ٢١ : إذا طاف المكلف ثم شكّ في الطواف قبل الصلاة هل يلتفت إلى شكّه أم يبني على الصحة؟
الجواب : إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم