المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧
السؤال ٢٦ : لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده وتحرك
الطائف عن مكان القطع بل ذهب إلى مكان آخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء ما
حكم طوافه ؟
الجواب : أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع
الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع وأما الأعذار الاخرى فحكم القطع
ورفع اليد عن الطواف بها فمذكور منّا في مناسكنا يرجع إليها.
السؤال ٢٧ : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة؟
الجواب : إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.
السؤال ٢٨: لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى وسعى جاهلا ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح ؟
الجواب : يعدّ هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما فيجب عليه
إعادة طواف النساء بنفسه ، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط
الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال ٢٩ : لو سقطت امرأة في الطواف فهل للأجنبي استنقاذها ولو بمس بشرتها؟
الجواب : لا مانع من ذلك .
السؤال ٣٠: ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف هل هي كما في الصلاة؟
الجواب : نعم هو ذلك على الأحوط .
السؤال ٣١ : الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يكون حجة باطلا من جهة أنه تارك للطواف.