المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
بالاحتياج إلى الاستئناف صح ما عمله وكذا السعي .
السؤال ٣٨: هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال ؟
الجواب : نعم لا يمس فوقه حين المشي للطواف على الأحوط .
السؤال ٣٩: هل صحيح أن ما يقال سبب عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل (ع)
أثناء الطواف وعدم جواز لمس جداره لأنه كان جزءا في الكعبة المشرفة وإخرجه
بعض الملوك بعد هدمها؟
الجواب : الظاهر عدم صحة ذلك بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.
السؤال ٤٠ : من طاف طواف النساء، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا او عمدا ما هو الحكم في الصور الثلاث؟
الجواب : يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو عدم إتيانها
بالمبادرة إليها بعد الطواف متعمدا يوجب بطلان الطواف ، فيجب استيناف
الطواف أيضا.
السؤال ٤١ : إذا كان طواف العمرة باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج . والله العالم .
السؤال ٤٢ : لو ان مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع، وفي أحد الأشواط
لامس جدار الحجر بيده وواصل بقية الأعمال حتى أتمّها بالتقصير، ثم عرف بأن
ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف وبقية الأعمال الأخرى مرة ثانية،
فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب : لا تجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال . والله العالم .
السؤال ٤٣ : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبّلها وهو ماش، مع عدم علمه