المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢ - كتاب الخمس
خمسه عن حصصهم فقط ، وإن كان الخمس في ذمة المتوفى وقت حياته فالأظهر الاخراج لمطلقهم . والله العالم.
السؤال ١١٥ : هل يجوز لي اعطاء الخمس لمجتهد لا أقلده؟
الجواب : يجوز مع تحصيل الرخصة من المرجع . والله العالم .
السؤال ١١٦ : إذا بلغ المكلف وعنده أموال فهل يخمسها بمجرّد بلوغه أم بعد أن يحول عليه الحول ؟
الجواب : لا يتعلّق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه .
السؤال ١١٧ : في هذه السنة كان عندي عشرة الاف ريال طاهرة مخمّسة فشرعت
أنفق فيها على نفسي وعيالي وشؤوني ويأتيني ربح في أثناء السنة وأضيفه إلى
ما عندي سابقا وأخلطه واصرف من الجميع من السنة الاتية . وفي رأس السنة
حسبت ما عندي فوجدته عشرة الاف ، مثلاً هل يتعلق الخمس بشيء أم لا؟
الجواب : إذا كان الصرف من المخمس قبل حدوث ربح العام الثاني فيخمّس من
المبلغ المفروض في آخر السنة مقدار ما يعادل ذلك المصروف فقط ، كما لو صرف
عشرين في كل يوم فيخمس العشرين من عشرة الاف فقط ان كان ليوم واحد غير
مقرون بحدوث ربح العام وان أكثر فأكثر ، وان كان المصروف مقرونا بحدوث
الربح للعام الثاني أو مسبوقا فلا خمس فيما كان كذلك في الفرض .
السؤال ١١٨ : مجتهد كنت أقلد ه سابقا وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين
ثم انكشف عدم كفائيته فما حكم هذه الأموال التي سلمتها بيده علما بأنني لا
أعلم بحاله أين يصرفها وهل يوصلها في مظانها أم لا؟
الجواب : إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع فلا شيء