المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣ - كتاب الخمس
عليك فيما دفعت إليه في الفرض ، وإن لم يكن بحجة ذلك ، فعليك تداركه أو يمضيه لك المرجع الفعلي .
السؤال ١١٩ : عندما نقول الإرث ليس فيه خمس ، هل هذا الحكم مطلق حتى إذا
دار عليه الحول أو أحوال ؟ أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله ؟
الجواب : هذا الحكم مطلق إلا في الوارث غير المحتسب (الذي ورث وليس من
الورثة أو لا يحسب من الورثة راجع الرسالة) كما هو مذكور في الرسالة .
السؤال ١٢٠ : الهدية مثل ساعة أو قلم أو كتاب دار عليه الحول هل يجب تخميسه ؟
الجواب : نعم يجب تخميسه إن لم تصرفونه في نفس سنة الربح بحيث يستعملها فيها .
السؤال ١٢١ : وإن كانت زائدة عن المؤونة ولكن استعملها في الحول مرة واحد ة فقط فهل يجب الخمس أم لا؟
الجواب : إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته إليه لم يجب عليه الخمس ،
(فالمدار في صدق الخمس استعمال الشيء لمقتضى الحاجة ، لا أن يستعمل مرة
واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال ويجب عليه الخمس ، الا أن يكون الاستعمال
لحاجته فعلاً فليس عليه خمسه ولو استعمله مرة واحدة بمقتضى الحاجة خلال
السنة) . وإن استعمل تلك الحاجة في سنة شرائه ثم تركها سنين ليس عليها خمس
.
السؤال ١٢٢ : إذا اشتريت أرضا أو كتابا او ساعة من المال المخمّس وليس من
مؤونة السنة ، ودارت عليها السنة ولم أستعمله ولا مرة . فهل