المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٤
أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلا وخرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل إليها
إلا بعد منتصف الليل ، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أن التكفير لازم لمن تأخر
بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط ؟
الجواب : لا فرق في الحكم بين النازل في مكة القديمة أو الجديدة.
السؤال ٦: لو خرج من مكة ووافى منزله الذي في أحياء مكة أي خارج مكة
القديمة قبل منتصف الليل ثم توجه إلى منى ولم يصل إلا بعد منتصف الليل فهل
عليه الكفارة؟
الجواب : إذا كان في مكة لأداء طوافه وسعيه ، وبقي لعبادة ثم خرج إلى منى
وتجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل ولا كفارة
عليه .
السؤال ٧: هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
الجواب : إذا كان معدودا من منى عند أهل الخبرة لا مانع من ذلك .
السؤال ٨: هل يعوّل على العلامات التي تجعلها الدولة في منى وعرفات ومزدلفة إلى التحديد؟
الجواب : يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
السؤال ٩: من خرج من مكة قاصدا التوجه إلى منى للمبيت بها ولكنه لم يحصل
على وسيلة نقل إلى منى إلا بعد منتصف الليل فهل يعد مخلا بالمبيت ؟
الجواب : نعم يخل وتجب عليه الكفارة على الأحوط .
السؤال ١٠ : لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى، وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي ، وإذا كان ذلك لضرورة كشدة