المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥
الزحام مثلا، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب : نعم عليه الهدي .
السؤال ١١ : وقد يتفق في بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل
دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق فيخرج من
حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ثم يرجع اخرى إلى منى وقد فات
من البيات الثاني جزء فماذا يلزمه ؟
الجواب : نعم عليه الهدي كالسابق ، على الأحوط .
السؤال ١٢ : نصف الليل الواجب في منى يحسب ليله من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟
الجواب : هذا إلى طلوع الفجر لا طلوع الشمس .
السؤال ١٣ : وجد اختلاف في بعض الفتاوى الواصلة لدينا بالنسبة لتنصيف الليل
للمبيت بمنى فبعضها بحساب الليل إلى الفجر، وبعضها إلى طلوع الشمس ، فما
هو الموافق لآخر فتاواكم؟
الجواب : يعتبر في المبيت الانتصاف بالنسبة إلى طلوع الفجر.
السؤال ١٤ : إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة أو
الثانية عشرة من ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء وانتهى من الأعمال قبل
منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت إما
لكونه مرشدا ويريد إكمال أعمال الباقي أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع
باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك ، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في