المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠ - كتاب الزكاة
السؤال ٢٣: إذا كانت وظيفة المكلف الجمع بين القصر والتمام احتياطاً وكان
في أماكن التخيير ، فهل يجوز له الاكتفاء بصلاة تامة بعنوان اختيار التمام
في مورد القصر والاتيان بالتمام ، فيما لو كان مطالباً في علم الله بصلاة
تامة؟
الجواب : نعم له أن يكتفي بأداء التمام في مواطن التخيير ، لوظائف يوم أدائها .
السؤال ٢٤: شخص نوى الإقامة في بلد ، وفي أثناء الإقامة خرج إلى بلدة أخرى
تبعد أقل من المسافة ، وتكرر عدة مرات لحاجة ضرورية ، وفي كل مرة يستغرق
أكثر من أربع ساعات في تلك البلدة ، هل هذا الوقت قاطع للإقامة؟ وإذا كان
عن جهل فما حكم الصلوات التي أتمها في البلدة التي نوى الإقامة فيها
ابتداءً؟ وهل تحتاج الإقامة إلى نية اخرى؟
الجواب : في مفروض السؤال ليس الخروج المذكور قاطعاً للإقامة ومضراً بها ، إن لم يكن قاصداً له من الأول فيبقى على التمام .
السؤال ٢٥ : من كان عمله السفر إذا أرسل من قبل عمله إلى مكان يبعد عن مكان
العمل مسافة شرعية ، بحيث يستغرق الوقت ساعات معدودة ، مرة أو مرتين في
السنة فما حكمه ؟
الجواب : إذا كان السفر المذكور يتبع عمله كما هو المفروض يتم ويصوم .
السؤال ٢٦ : من كان عمله في السفر ، أي بمعنى أنه يذهب إلى عمله صباحاً
ويعود في المساء ، وانتدب من عمله إلى مكان آخر تابع لعمله وهو أيضاً مسافة
، فهل يجب عليه القصر أم التمام؟
الجواب : وظيفته التمام في مفروض السؤال .