المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٣
وصح حجه السابق ، وإحرامه اللاحق ، أما لو لم يقصر حتى أحرم في السنة اللاحقة ففي صحة إحرامه الأخير إشكال .
السؤال ٧: لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أو
التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ؟ أم لابد من
تأجيله إلى اليوم التالي ؟
الجواب : يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه .
السؤال ٨ : الحلق للصرورة، هل هو احتياط وجوبي أم استحبابي ؟
الجواب : احتياط استحبابي منا.
السؤال ٩: لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل تجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط ؟
الجواب : إن ترك متعمداً بطل حجه وان وقع بغير عمد وجب التقصير فقط والأولى
إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير. والله العالم .
السؤال ١٠ : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة، هل يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه ؟
وهل يجوز له أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه ؟
الجواب : نعم يجوز له أن يقصر لنفسه ، ولكن لا يجوز أن يقصّر لغيره ما لم يقصر لنفسه .
السؤال ١١ : إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر
من ذي الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أولا؟ ومَن
حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا هل تلزمه إعادة الحلق أو التقصير في
اليوم الحادي عشر أو الثاني