المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٤
عشر أو لا؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض هذه المسألة ؟
الجواب : نعم تلزمه الإعادة على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
السؤال ١٢ : إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل تكفي في الحلق ، أم لابد أن يكون بالموسى؟
الجواب : الحلق لا يكون بذلك ولكنه التقصير.
السؤال ١٣ : هل الاحتياط الموجود في المناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبي أم استحبابي وكذا أمثال هذه التعابير؟
الجواب : استحبابي ، وكذا كل احتياط سبقته الفتوى أو لحقته .
السؤال ١٤ : ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة؟ وهل تجب عليه إعادته يوم الحادي عشر؟ وهل عليه كفارة أم لا؟
الجواب : نعم الأحوط الإعادة، ولا كفارة عليه مع جهله عدم جواز التقصير في الليل .
السؤال ١٥ : إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة فهل يجوز له عقد النكاح ، وسائر الاستمتاعات غير الجماع ، أم لا؟
الجواب : نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من طواف النساء.
السؤال ١٦ : هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر أم تجوز من الغير وكذا الحلق ؟
الجواب : تجوز بإذنه من غيره بشرط أن لا يكون ذلك الغير محرما، ولابدّ أن ينوي هو نفسه على التقصير مع القربة فيه .