المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤ - كتاب الطهارة
الأغسال سوى غسل الحيض .
السؤال ٩: هناك اربع صور لغسل الجمعة :
١ - أن يكون يوم الخميس حتى ليلة الجمعة .
٢ - أو صبح الجمعة حتى الظهر ومن بعده حتى ليلة السبت.
٣ - أو صبح السبت حتى الغروب .
٤ - أو ليلة الجمعة وليلة السبت ، فأيّ منها يكفي عن الوضوء؟
الجواب : الغسل في الصورة الأولى : لم تثبت مشروعيته ، ويأتي به رجاءً لذلك ولا يجزي عن الوضوء والله العالم .
وفي الثانية: يكفي عن الوضوء ، والله العالم .
وفي الثالثة: يكون قضاءً ويجزي عن الوضوء.
وفي الرابعة : غير مشروعٍ حتى يجزي عن الوضوء .
السؤال ١٠: شخص تيمم في ضيق الوقت بدلا من الوضوء أو الغسل ، لكن في أثناء
الركعة الأولى وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس ، فهل تيمم ذلك الشخص صحيح
وكذا صلاته أم لا؟
الجواب : ليس بصحيح .
السؤال ١١: المتوفون أثر حوادث السيارات إذا استمر جريان الدم من بدنهم
،فما حكم تغسيلهم أو تيميمهم ؟وما حكم من لم يكن له وجه منهم أو كان مقطوع
اليد مع وجود الدم الذي لا تمكن إزالته ؟
الجواب : إذا بقي جزء من مواضع التيمم فلابد من تيميمه بكل صورة ممكنة .
السؤال ١٢ : هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على الوسادة ،