المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - كتاب الخمس
يجب تخميسه ؟
الجواب : لا يجب تخميسه (المخمس لا يخمس ولو بقي سنين) .
السؤال ١٢٣ : لو كان عند المكلف رأس مال مخمّس مقداره أربعة الاف دينار من
مواد ونقود وغيرها ، وخلال السنة صرف ألفا منها فبقيت ثلاثة ، وقبل أن يأتي
رأس سنته الثانية حصل على مبلغ قدره ألفاً وخمسمائة دينار ، فهل يجوز له
أن يعيد الألف التي صرفها ويخمّس خمسمائة فقط أم يخمّس المبلغ الجديد
بأكمله ؟
الجواب : إذا حصل على الألف والخمسمائة بعدما صرف الألف من المال المخمس
كما لعله مفروض السؤال ، خمس المبلغ بأكمله. والله العالم .
السؤال ١٢٤ : إذا كان لدى الوكيل للمرجع أموال كالخمس ورد المظالم ونذورات
وضاعت منه قبل أن يرسلها إلى المرجع أو قبل إيصالها لأصحابها فهل يضمن تلك
الأموال أم لا؟
الجواب : إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره وإهماله في الحفاظ عليها فلا
ضمان عليه ، وإلا فعليه ضمانها ، هذا إذا كانت تلك الأموال من أشخاص آخرين
، وأما إذا كانت من أمواله فلا تسقط عن ذمته مطلقا ، نعم يسقط عنه خمس
المال الضائع. والله العالم .
السؤال ١٢٥ : إذا وجب على المكلف تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد الذهاب
إلى الحج فخمّس الأموال التي بيده فقط، فهل حجّه صحيح أم لا؟
الجواب : حجّه صحيح ، ولكن القبول والأجر والثواب لا يكون إلا للمتقين كما
في القرآن الكريم (إنما يتقبل الله من المتقين). والله العالم .