المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٧
أي الوجوب والاستحباب .
وعلى أي صورة لابد أن لا يكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه .
السؤال ١١ : على ضوء السؤال المتقدم هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا آخر في صورة :
ا – اتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد.
٢ - اختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد كما إذا كان مقلد المنوب عنه
يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسالة ما، ويرى مقلد النائب جواز تلك
المسألة .
الجواب : ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا
يصح في النيابة ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل النائب عن المنوب
عنه بترك الاحتياط اللزومي إذا كان المنوب عنه ايضا على نفس التقليد، ما
لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لابد له من مراعاة
وظيفة من ينوب عنه .
السؤال ١٢ : على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب
يرى عدم جواز مسالة ومقلد المنوب عنه يرى الجواز، هل يجوز العمل على تقليد
المنوب عنه ؟
الجواب : لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده وان كان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه .
السؤال ١٣ : لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان عند المنوب عنه بتركه وعند