المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦
فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلاً فهو، وإلا فيتحفّظ على
حفظها لأجل مرجو، وان لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله ، وحيث أن استنابة
الصرورة عندنا للرجل الحي مبنية على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى
غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة؟ ولا يؤخّر، ولا يفوت الوجوب
بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوّته مع تمكّن التحفّظ عليه
بغير لزوم حرج لأداء الفرض في العام القابل استقر الحج عليه . والله
العالم.
السؤال ٨ : " أعزّكم الله " إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، وان ابتلي بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة
إلى من استنيب منه إن أمكنه ، وإلا استناب واحداً غير معذور.
السؤال ٩ : إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك
نفسه ، وهذا دائما يحدث في السفر، ولكنه لم يتعيّن له إحدى حالات دائم
الحدث ، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم انه قد يضايقه الريح وهو
في حالة الطواف ولا يستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الجواب : هذا كسابقه أيضاً.
السؤال ١٠ : انتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج
والعمرة هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين أم يشمل الاستحباب ؟
الجواب : لا نرى نحن ما ذكرت إلا في مورد الوصية بالاستنابة أو إحجاج من لا يستطيع المباشرة وفي الموردين لا فرق بين الصورتين