المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - كتاب الطهارة
الثوب ، أم لا؟ وهل فتواكم بوجوب التعدد على نحو الحتم والجزم ، أم إنها
على نحو الاحتياط الوجوبي ، فيمكن الرجوع في هذه الصورة إلى مجتهد آخر؟
الجواب : هناك مطلبان في الثوب المتنجس . .
الأول :أن الثوب قد لا يكون غسله كغسل اليد أو الإناء ، أو غير ذلك مما
يكفي في تطهيره مجرد وصول الماء إليه ، فما كان كذلك لابد في صدق غسله من
عصره أو دلكه ، داخل الماء أو خارجه ، بعد استيلاء الماء عليه ، وقد أشرنا
إلى هذا المطلب في المسألة(١٦٠) من توضيح المسائل .
والمطلب الآخر: هو أن انفصال الغُسالة الذي يتحقق في الأشياء الأخرى بسهولة
، بخلاف الثوب ، فانفصال الغسالة عنه يفتقر إلى العصر ، أما إذا كانت
الغسالة تنفصل عنه على النحو المذكور في السؤال فذلك كافٍ في التطهير .
وأما التعدد فلا يجب إلا في الثوب المتنجس بالبول إذا طُهّر في غير الماء
الجاري .
السؤال ١٠: العنب والتمر اللذان صُيّرا خمراً ، وكان فيهما شيء من عيدانهما
، إذا انقلبا – ذلك العنب أو التمر – خلاً اثر صب الخل فيهما ، فهل يقدح
وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة ، أم لا؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية
: انّه لا يضر العود الصغير للعنب والتمر ، إذا كان في داخلهما حال صب
الخل ، ومفهوم هذا القيد