المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - كتاب الطهارة
يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.
السؤال ١٥ : إذا كان الرجل جاهلاً بكيفية غسل الجنابة قصوراً فصلى وصام
سنتين ثم بعد ذلك علم فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا ؟
الجواب : أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه ، وأما الصلاة فيجب عليه قضاؤها ،
هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أن يقدم غسل البدن على الرأس ،
وأما إذا كان المراد من جهله بها أنه يقدم غسل الأيسر على الأيمن أو
يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منها.
السؤال ١٦: وهل الحكم كذلك بالنسبة للمرأة الجاهلة بكيفية الأغسال الواجبة للحيض والاستحاضة؟
الجواب : نعم الحكم كذلك .
السؤال ١٧ : هل تجري أحكام المسجدين (الحرام ، النبوي) على التوسعة الحاصلة
بعد عهده (صلى الله عليه وآله) من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول
ثواب الصلاة فيهما؟
الجواب : نعم تجري على الأحوط .
السؤال ١٨: مسجد غصب وصُيّر بيتاً ـ هل يجوز الدخول فيه للغاصب وغيره وما حكم الصلاة فيه وما حكم الغسل فيه ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ويبقى عليه حكم المسجد ، وما ينافي ذلك فهو غير جائز.
السؤال ١٩: هل يأخذ للسائل الذي تقذفه المرأة حكم المني الخارج من الرجل ؟
الجواب : إذا كان بصفات المني فله حكم مني الرجل .