المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥ - كتاب الطهارة
أحكام الحيض
السؤال ١: هل تحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما تحرم على الجنب ؟
الجواب : نعم حكمها حكم الجنب .
السؤال ٢: إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل
الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر ، هل تقضي الصلاة أم لا
تقضيها؟
الجواب : نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
السؤال ٣: إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الجواب : إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من
الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها ومنه يظهر حال ما إذا
كان بعد طلوع الشمس وأما إذا علمت بان حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب
عليها القضاء.
السؤال ٤: المرأة الحائض ، هل لها الدخول في رواق حرم الأئمة (عليهم السلام) ، أم لا ، ثم تفضّلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الجواب : لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة (عليهم السلام) وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
السؤال ٥: المرأة التي قطع مبيضها ، والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك