المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩
يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا، فهل ينويها حج الإسلام أم ماذا؟
الجواب : ينوي أداء ما كان مطلوباً منه حين موته ولا يسمي شيئا سواه فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به .
السؤال ١٧ : ذكرتم في مناسك الحج مسالة (٣٦) (ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه
من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجّه) فإذا كان المكلف لا
يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان
يدفع سهم السادة فقط ، وحج وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوي حج
الإسلام أيضا أم ماذا؟
الجواب : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته فيقع
إن كان مطلوبا بحجة الإسلام ، حجة الإسلام له أو بالحج الندبي حجا ندبيا له
.
السؤال ١٨ : وعلى فرض ذلك هل يلزمه إعادة الحج مرة ثانية قبل الوفاة؟
الجواب : إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتني بشكه ولا
اعادة عليه وإن كان حين أراد الشروع فيها فيختلف الحال بين ما لم يسبقه
يقين بتعلق الحقّ بما في يده فيبني على عدم تعلقه به وبين أن سبق له اليقين
ولم يتيقن بأدائه فيلزمه الأداء ثم يصرفه في نسكه .
السؤال ١٩ : إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداءً أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلّد الميت أم مقلّده هو؟
الجواب : إن كان متبرعا بحجة عنه يحج على تقليد مقلّده هو لا مقلّد الميت أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على